
الإفتاء الأردنية لا حرج في التبرع ببعض مقتنيات المتوفى في حال تحقيق هذا الشرط
الإفتاء الأردنية: لا حرج في التبرع ببعض مقتنيات المتوفى في حال تحقيق هذا الشرط
- مقتطفات
- النص كاملاً
- فهذا الاكتناز العاطفي يطرح تساؤلات متزايدة حول الموازنة بين قيمتين: الوفاء للراحلين من جانب وبين دعوات لإعادة توظيف هذه المقتنيات في أعمال خيرية تُبقي الأثر حيًا، وتحقق نفعًا يتجاوز حدود الذكرى.
- وشددت الدائرة على أنه لا يجوز لأيٍّ من الورثة التصرّف بأي جزءٍ من التركة أو الاحتفاظ به دون موافقة بقية الورثة إنْ كانوا بالغين راشدين، أو دون مراعاة حقوق القاصرين.
- في الإطار الشرعي، تؤكد دائرة الإفتاء العام لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن كل ما يملكه المتوفى، من أموالٍ نقدية، أو عقارات، أو منقولات، أو مقتنيات شخصية كالثياب وغيرها، يُعدّ تركةً شرعية تؤول إلى جميع الورثة، ذكورًا وإناثًا، وتُقسّم بينهم وفق الأنصبة المقررة في الشريعة الإسلامية.
