
صورة تعبيرية
بعد صدوره في الجريدة الرسمية: بدء فرض رسوم على صناع المحتوى الرقمي بقيمة 500 دينار.. صورة
إقرأ المقالة على رؤيا الإخباري
- مقتطفات
- النص كاملاً
- صدر في الجريدة الرسمية، بمقتضى المادة (31) من الدستور الأردني، النظام المعدل لنظام رخص البث الإذاعي والتلفزيوني والرسوم المستوفاة عنها رقم (23) لسنة 2026.
- وبموجب هذا التطوير التشريعي لمواكبة الإعلام الرقمي، جرت إعادة ترقيم الفقرة (ي) السابقة الواردة في المادة نفسها لتصبح الفقرة (ك) ضمن السياق القانوني المحدث.
- وفقا للتعديلات التي طرأت على المادة (17) من النظام الأصلي، حدد النظام الرسوم والنسب التي ستتولى هيئة الإعلام استيفاءها عن منح رخص البث المرئي والمسموع الرقمي.
